جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص258
الدية، كما لو قامت البينة، ووجوب المال بها ابتداء على المسلم كالشاهد واليمين غير مناف لشئ من الادلة، بل إطلاقها يقتضيه.
ومنه يعلم عدم كونها سبيلا، ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي سبيلا منفيا، وتقرير النبي (صلى الله عليه واله) الانصار على الآباء وأدائه من نفسه إنما كان سياسة، لا لعدم جواز قسامتهم، وإلا لم يأمر (صلى الله عليه واله) بها، فان ذلك صريح في ثبوتها، بل هو دليل على المشروعية بناء على اتحاد الدعوى مع الانكار في القبول كما هو واضح، فالاقوى حينئذ ثبوتها في الكافر كالمسلم وفاقا للشيخ في محكي المبسوط وغيره من الاصحاب، والله العالم.
(ولمولى العبد) والامة (مع اللوث إثبات دعواه) على القتل عمدا أو خطأ (بالقسامة ولو كان المدعى عليه حرا) لا يثبت عليه إلا المال ولا تتعلق الجناية برقبته (تمسكا بعموم الاحاديث) خلافا للمحكي عن أبي علي للاصل المقطوع بما عرفت، ولان العبد كالحيوانالذي مرجعه إلى القياس، ضرورة ثبوتها في دماء الناس أحرارا وعبيدا وإن كانوا أموالا لا غيرهم، بل الظاهر ترتبها لو أقام المولى شاهدا على قتل مملوكه قتلا يوجب الدية، ولا تكفي اليمين الواحدة معه، وإن استشكل فيه الفاضل لدخوله في المال، لكن الاقوى ما عرفت.
(ويقسم المكاتب) المطلق والمشروط (في) قتل (عبده) مع اللوث (ك) ما يقسم (الحر) لانه بحكم الحر ما دام مكاتبا، فيندرج في إطلاق الادلة وعمومها، نعم لو نكل عن الحلف وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة، أما لو عجز أو مات قبل نكوله يحلف ويثبت حقه، ولعله لانتقال حق القسامة حينئذ إلى السيد كسائر الورثة بخلاف الاول الذي هو كوارث المدعي الحر الناكل عن القسام