جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص257
بأنه لا يجوز عندنا أن يحلف إلا على علم.
(وفي قبول قسامة الكافر على) دعواه على (المسلم) في الخطأ والعمد في النفس وغيرها (تردد) وخلاف (أظهره) عند المصنف (المنع) وفاقا للشيخ والفاضل وولده ووالده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، لانها على خلاف الاصل، ومورد النص (1) قسامة المسلم، بل في الحسن كالصحيح (2) (إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة) وفي آخر (3) (إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين) ففى الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحق بها، ولانها يثبت بها القود في القتل عمدا والكافر لا يستحقه على المسلم، وعن الخلاف (ولو أوجبنا عليه الدية لاوجبنابيمين كافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، ولانها سبيل منفي عن الكافر على المسلم، ولتقرير النبي (صلى الله عليه واله) الانصار على آبائهم قبول قسامة اليهود، ولذا أداه هو (صلى الله عليه واله) من بيت المال).
ولكن الجميع كما ترى، ضرورة الخروج عن الاصل باطلاق قوله (عليه السلام): (القسامة حق، ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضا) (4) (والقسامة نجاة للناس) (5) وغير ذلك مما يظهر منه مشروعية القسامة للناس كافة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك، وليس المراد من الخبرين الاولين أنها شرعت لهم خاصة كي يكون معارضا بها، فيحتاج فيه إلى الجمع بالاطلاق والتقييد، كما تخيله بعض مشائخنا، وعدم ثبوت القود بها لعدم استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق
(1) و (2) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 0 – 3.
(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 1 – 8 – 2 وفي الاول ” انما جعلت القسامة احتياطا للناس “