پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص255

ستة نفر إلى أن قال: وتفسير ذلك) إلى آخر ما ذكره مما هو نحوما عند الاصحاب، إلا أن الظاهر كون قول: (وتفسير ذلك) إلى آخره من الكليني لا من الرواية، كما لا يخفى على من تأمل، وقد اعترف به بعض الافاضل، لكن يكفينا في الاستدلال ما قبل قوله: (وتفسيره) مؤيدا ذلك بأن الجناية هنا أخف، فناسبها التخفيف في اليمين.

ولا معارض لذلك سوى دعوى مخالفة القسامة للاصل، فيقتصر فيها على المتيقن الذي هو الخمسون مطلقا أو في خصوص العمد والخمس والعشرون في الخطأ التي هي كما ترى بعد الحجة الشرعية، وسوى إطلاق بعض النصوص (1) إن القسامة في العمد خمسون، وفي الخطأ خمس وعشرون الواجب تقييده بما عرفت، وسوى دعوى الاجماع المزبور المعتضد بدعوى الشهرة المذكورة التي قد سمعت احتمال إرادة أن الثبوت بالخمسين متيقن منها، بل لعله الظاهر، وإلا كان بين الخطأ، ضرورة كون المشهور بين من تقدم عليه خلافه، نعم ربما كان ذلك مشهورا بعده، مع أنه غير محقق أيضا، لانه خيرة الفاضل في بعض كتبه والشهيدين والمقداد، وعلى تقديره فهو معارض بالشهرة القديمة المحققةالتي لا يقدح فيها خروج المفيد والديلمي، وربما كان العذر لابن إدريس عدم عمله بأخبار الآحاد وإن صحت، أما غيره فلا عذر له إلا ظن ضعف الخبر، كما في المسالك، وقد عرفت فساده، وأنه مروي بطرق فيها الصحيح والموثق وغيرهما، مضافا إلى اعتضاده بما عرفت، فلا ريب في أنه الاقوى.

وكيف كان فان كان في العضو أقل من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على الاول إلى أن يبلغ خمس عشر الدية أو أقل، ففيه يمين

(1) الوسائل الباب 11 من باواب دعوى القتل الحديث 1.