پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص252

أن الاخير تؤخذ ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة بخلافه، فانه بعد القسامة.

نعم قد يقال في قتيل القرية مثلا: إنه بالقسامة يبرأ المعين لا أهلالقرية أجمع، فتؤخذ ديته منها حينئذ إذا لم يعين الولي ولم يحصل قسامة، لاطلاق ما تقدم من النصوص السابقة.

ويمكن حمل صحيح مسعدة (1) على ذلك.

لكن فيه أنه بعد تعيين الولي المعين فهو إقرار منه بعدم قتل غيره من أهلها له، فإذا فرض براءته بالقسامة لم يكن له على أهلها سبيل، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بيت المال وإن أرسله في الرياض إرسال المسلمات مستدلا عليه بصحيح مسعدة (2) السابق، إلا أنى لم أجد المسألة محررة في كلامهم، فلاحظ وتأمل.

(و) كيف كان ف‍ (لو امتنع) المنكر (عن القسامة) ولو يمينا واحدة (ولم يكن له من يقسم) عنه من قومه (ألزم الدعوى) بمجرد النكول كما عن السرائر والجامع، بل قيل إنه الاشهر، وعليه عامة متأخري أصحابنا، وهو كذلك بناء على القضاء بمجرد النكول في غير المقام الذي تقدم البحث فيه مفصلا في كتاب القضاء (3) بل لعله كذلك، وإن لم نقل به هناك، لقوله (عليه السلام) في الصحيحالسابق (4): (وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون) والخبر الآخر (5) أيضا المنجبر سندا بما عرفت،

(1) و (2) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 6.

(3) راجع ج 40 ص 182 – 189.

(4) و (5) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 3 – 5.