جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص245
يبقى اثنتان يحلفهما إثنان منهم، فان كان ولي الدم منهم واحدا أو اثنين حلفهما ولي الدم، ولا حاجة إلى أن يحلف كل منهم سبع عشرة كما عن المبسوط والوسيلة وإن كان يمكن أن يكون وجهه أن القسمة بينهم بالسويةولا تكون مع استيفاء القسامة إلا بذلك وإن اقتضى ذلك الزيادة على الخمسين، فانها غير منافية، ولعل الاول أولى بناء على ظهور الادلة في إرادة الخمسين منهم كيف شاؤوا، والفرض أن الحق لهم، فان لم يفعلوا ضاع الحق الذي لهم.
نعم في اعتبار حلف خصوص الولي على وجه لا يجزؤه يمين غيره إشكال، وكذا الكلام في المنكر من أن ذلك هو الاصل في اليمين سواء كانت من المدعي لاثبات دعواه أو من المنكر لاسقاطها، وأقصى ما خرج هنا بالادلة حال الاجماع، ومن إطلاق النصوص (1) حلف الخمسين على وجه يكون كالكفائي بالنسبة إلى الولي وقومه، من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على التوزيع أو على التفريق، ولا بين الولي وغيره، ولعله لا يخلو من قوة، بل ربما كان هو الظاهر من بعض النصوص (2) المشتملة على أن المدعي يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا، وظاهره كون الخمسين غيره أو الاعم فلاحظ وتأمل.
نعم في قسامة الجروح يحلف هو مع الستة أو بعضهم كما تسمعهفي رواية ظريف (3) إن كان قوله في الكافي: (وتفسيره) منها لا منه، ولعله غير ما نحن فيه من قسم الولي فتأمل.
ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال
(1) الوسائل الباب 9 و 10 و 11 من ابواب دعوى القتل.
(2) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 11 من ابواب دعوى القتل الحديث 2.