پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص236

(أما من وجد) قتيلا (في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال) ما لم يحصل لوث على معين (وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع، وكذا لو وجد في فلاة) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن الغنية الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة.

منها: خبر عبد الملك (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال).

وخبر ابني سنان (2) وبكير عنه (عليه السلام) أيضا (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرفت له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم إلى أن قال: وقضى (عليه السلام)في رجل زحمه الناس يوم الجمعة فمات أن ديته من بيت مال المسلمين).

وخبر محمد بن مسلم (3) عن الباقر (عليه السلام) (ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين).

وخبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (قال علي (عليه السلام): من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 6 من ابواب دعوى القتل الحديث 5 – 1 – 2 والاول عن مسمع بن عبد الملك.

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 6 من ابواب دعوى القتل الحديث 5 وذكره في الفقيه ج 4 ص 122 الرقم 427.