پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص234

(إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه، ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين).

ونحو ذلك ما عن النهاية والمراسم من التقييد بالتهمة الظاهرة، بل وكذا عن ابن إدريس نافيا عنه البأس في محكي المختلف.

وفي كشف اللثام تقييد الفرض الاول بأن لا يطرقهما غير أهلهما ولا عداوة بينه وبينهم أو كانت العداوة بينه وبين أهلهما جميعا وإن كان يطرقهما غير أهلهما، والثاني أي المساواة بما أذا لم يثبت العداوة لاحداهما دون الاخرى، وإلا كان اللوث لها وإن كانت أبعد وعن الشهيد في حواشيه اشتراط العداوة في جميع هذه المسائل إلى غير ذلك من كلماتهم المحكية في أمثلة متعددة التي توجب تشويشا للناظر فيها.

ولم يظهر لنا وجه معتد به لذلك، ضرورة أنه بعد أن ذكروا كون المدار في اللوث على حصول أمارة تفيد الحكم ظنا بصدق المدعي من غير اعتبار أمارة خاصة لم يكن فائدة في التعرض للامارات، فان قرائن الاحوال مختلفة أشد اختلاف لا يمكن حصرها، والنصوص المزبورة لا تعرض فيها للقسامة، وإنما اقتصرت على وجوب الدية، ومقتضى الجمع بينها ما تضمنه صحيح مسعدة (1) وخبر الفضيل (2) من وجوب الدية إلا إذا علم الاولياء برأتهم وأن القاتل غيرهم، وهذا حكم آخر غير القسامة، نعم لما كان اللوث أمارة تفيد الحاكم ظنا بصدق المدعي لو ادعى فهناكيجري حكم القسامة، بخلاف ما إذا لم يدع، فان الدية حينئذ عليهم إلا مع البينة على أن القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الاولياء لهم.

ولو وجد مقطعا في قبائل فديته على من وجد وسطه وصدره فيها،

(1) و (2) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 6 – 5.