پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص230

سأله عن القسامة كيف كانت ؟ فقال: (هي حق، وهي مكنونة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس).

وفي خبر عبد الله بن سنان (1) المشتمل على قتل الانصاري أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قلت: كيف كانت القسامة ؟ فقال: أما إنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس).

إلى غير ذلك من النصوص التي قد يتوهم من ظاهرها عدم اعتبار اللوث فيها وإن كان المورد في بعضها وجدان القتيل في قلب اليهود أو القرية أو نحوهما مما فيه لوث أو كاللوث، لكن ذلك لا يدل على الاشتراط على وجه يخص به عموم الروايات التي سمعتها.

ومن هنا أشكل الحال على الاردبيلي حتى قال: (كأن لهم على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه).

قلت: قد عرفت في ما تقدم ما يقوم بذلك، مضافا إلى معلومية مخالفة القسامة للقواعد المعلومة بكون اليمين على المدعى، وتعدد الايمان فيها، وجواز حلف الانسان لاثبات حق غيره، وعدم سقوط الدعوى بنكول من توجهت عليه اليمين إجماعا على ما في المسالك، بل ترداليمين على غيره، وغير ذلك، بل عنه (صلى الله عليه واله) (2) (لو يعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم).

فالمتجه الاقتصار فيها على المتيقن، خصوصا بعد ما سمعت، مضافا إلى ما في الرياض من أن النصوص أكثرها في قضية عبد الله بن سهل المشهورة

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل الحديث 1.

(2) سنن البيهقي ج 10 ص 252 مع اختلاف في اللفظ.