پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص229

ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يطل دم امرء مسلم).

وقال زرارة (1): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة، فقال: هي حق، إن رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على من لم نره ؟ قال: فتقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم ؟ فوداه رسول الله (صلى الله عليه واله) قال زرارة: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتالرجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك، فامتنع من القتل).

وقال (عليه السلام) أيضا في خبره الآخر (2): (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يطل دم امرء مسلم).

وفي الحسن أو الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قد

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 4 عن أبي بصير، وفيه ” لئلا يبطل دم امرء مسلم “.

(3) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 2