پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص228

القسامة أن يقتل به فيكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون).

وقال أبو بصير (1): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤها ؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه واله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالت ؟ يا رسول الله قتلت اليهودصاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، فقالوا: يا رسول الله أنقسم على ما لم نره ؟ قال: فيقسم اليهود، فقالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود ؟ فقال: أنا إذا أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها ؟ قال: إن الله حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم، فعلى المدعي أن يجئ بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أديت

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل الحديث 5 وفيه ” لا يبطل دم امرء مسلم ” وكذلك في الكافي ج 7 ص 362 الا أن الموجود في التهذيب ج 10 ص 167الرقم 663 ” لا يطل دم امرء مسلم “.