پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص227

عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل من أنه وقع فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على لسان العامة، بل عن السرائر أن عليه في النفس إجماع المسلمين وفي الاعضاء إجماعنا، وفي محكي الخلاف ” إذا كان مع المدعي للدم لوث وهو تهمة على المدعى عليه بأمارات ظاهرة بدأ به فياليمين يحلف خمسين يمينا، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم) وفي الغنية ” والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة، يدل على ذلك إجماع الطائفة ” وعن ابن الاثير أن ” في حديث القسامة ذكر اللوث ” وعن مجمع البحرين ” القسامة تثبت مع اللوث ” ولم نجد مخالفا في ذلك من من العامة والخاصة إلا عن الكوفي منهم، فانه قال: ” لا أعتبر اللوث ولا أرى بحثه، ولا أرى جعل اليمين في جانب المدعي ” وكم له من نحو ذلك وإلا فهي من الضروريات بين علماء المسلمين، والنصوص فيها من الطرفين متواترة أو قطعية المضمون.

قال العجلي (1): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، فان رسول الله (صلى الله عليه واله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الانصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده به برمته، فان لم تجدوا شاهدينفأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى الله عليه واله) من عنده، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرجة من عدوه حجزه مخافة

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 3