پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص226

(وأما القسامة) فهي الايمان تقسم على جماعة يحلفونها كما في الصحاح.

أو الجماعة الذين يحلفونها كما في القاموس، ولا يبعد صدقها عليهما كما عن المصباح، وعن غير واحد أنها لغة اسم للاولياء الذين يحلفون على دعوى الدم، وفي لسان الفقهاء اسم للايمان، وعلى التقديرين هي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم إقساما وقسامة، وهي الاسم له، يقال: أكرم إكراما وكرامة، ولا اختصاص لها بأيمان الدماء لغة، ولكن الفقهاء خصوها بها.

وصورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم عليه بينة ويدعي الولي على واحد أو جماعة ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه فيحلف على ما يدعيه، ويحكم له بما ستعرف إن شاء الله، وعن ابن الاثير أن القسامة جاهلية وأقرها الاسلام، وقيل: ربما يظهر من أخبارنا (1) أنها من وضع رسول الله (صلى الله عليه واله)وستسمع الخبر (2) المشتمل على لفظ (من قبل) المحتمل قراءته على وجهين، ولكن لا فائدة في ذلك.

وكيف كان (فيستدعي البحث عنها مقاصد): (الاول في اللوث:) وهو لغة القوة أو من التلوث، وهو التلطخ، وعلى كل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء وإن لم نجده في شئ مما وصل إلينا من النصوص، إلا أنه لا ريب في اعتباره عندنا فيها.

من غير فرق بين النفس والاعضاء وإن حكى عن الشيخ في المبسوط

(1) و (2) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل الحديث 0 – 5.