جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص225
في المختلف (غير أن الرواية من المشاهير) رواية كتب الاستدلال وعملا، فلا بأس بالخروج بمثلها عن القواعد، كما في غير المقام، بل لعل طرحها والعمل بما تقتضيه القواعد كالاجتهاد في مقابلة النص.
بقي الكلام في ما ذكره المصنف في نكت النهاية، فانه بعد أن ذكر المسألة قال: (هذا كله بتقدير أن يقول الورثة لا نعلم القاتل، أما لو ادعوا على أحدهما سقط الآخر) وتبعه على ذلك أبو العباس والمقدادوالفاضل الاصبهاني، ولعله كذلك وإن خلت عنه أكثر العبارات، ضرورة أنه مع فرض كون الدعوى على المقر لا عبرة بالبينة بعد توافق من له الحق وعليه على خلافها، كما لا عبرة بالاقرار بعد دعوى المدعي على غيره وقيام البينة له بذلك وعلمه بكذب المقر، أما إذا لم يكن دعوى من المدعي ولا طريق له إلا البينة والاقرار فالحكم ما عرفت، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين) وقلنا بعدم ثبوت القصاص بهما (ثم عفا) عن حقه (لم يصح، لانه عفا عما لم يثبت، وفيه إشكال) ظاهر (إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم) لاطلاق دليله المقتضي للسقوط بصدور صيغته من صاحب الحق وإن لم يثبته عند الحاكم، بل وإن لم يعلم به على إشكال فيه يظهر من بعض النصوص، وتظهر الفائدة في سقوط الدعوى به بعد ذلك والابراء من الدية بحكم العفو، كما أن غير القصاص من الحقوق التيتسقط بالاسقاط مثله في ذلك، والله العالم.