پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص218

المسألة (الرابعة:) (لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل فان كان القتل عمدا أو شبيها به أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل) لوجود الاقرب (حكم بهما) للعمومات (وطرحت شهادة القتل) بالجرح (وإن كانا ممن يعقل عنه لم تقبل، لانهما) حينئذ (يدفعان عنهما الغرم) فتتحقق التهمة المانعة عن القبول.

ولو كانا من فقراء العاقلة عند الشهادة قبلت كما عن المبسوط، لعدم الضمان عليهما، فلا تهمة، وكذا لو كانا من الاباعد الذين لا يعقلون عند الشهادة لوجود الاقارب، واحتمال أن الفقير قد يتحمل لو أيسر والبعيد كذلك لو مات القريب فهما متهمان بدفع ضرر متوقع يدفعه عدم دليل يقتضي تحصيص ما دل على قبول شهادة العدل بذلك.

وربما فرق بين الفقير والبعيد فلا يقبل في الاول ويقبل في الثاني، لقرب احتمال الغنى بخلاف الموت، وهو كما ترى مجرد اعتبار وان كان ربما يوهمه ظاهر اقتصار المتن، بل حكي عن التحرير التصريح به، لكنهواضح الضعف، بل لا يوافق أصول الامامية، والله العالم.

المسألة (الخامسة:) (لو شهد إثنان أنه قتل) عمدا منفردا (و) شهد (آخران على غيره أنه قتله) كذلك منفردا وقلنا بصحة التبرع بالشهادة بالدم، أو كان للمدعي وكيلان فادعى كل منهما، أو قلنا أن للمدعى عليه براءة