پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص216

حسبة قبل تحرير الدعوى أمكن حينئذ الفرق بين سبق الدعوى وعدمه، فيتم ما ذكره المصنف على فرض سبق الدعوى، لحصول تكذيب الاولين معه بخلاف ما إذا لم تسبق الدعوى، فانه حينئذ يكون مخيرا في الاخذبكل منهما ما لم يكن مصدقا لاحدهما، وإلا أخذ بها من غير فرق بين الاولين والاخيرين.

هذا ولقد أطنب في محكي المبسوط في تصوير المسألة باعتبار أن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى وتحريرها، ولا بد فيها من تعيين القاتل، فكيف يسأل المدعى بعد شهادة الفريقين، وباعتبار عدم سماع الشاهد قبل أن يستشهد أيضا.

وتبعه في المسالك وأقصى ما ذكر في الجواب عنه إما بأن تقديم الدعوى على الشهادة إنما يشترط إذا كان المدعي ممن يعبر عن نفسه دون غيره كالصبي والمجنون، والمشهود له هنا القتيل، ولذا تقضى ديونه من ديته وتنقذ وصاياه، وهو لا يعبر عن نفسه، وإما بأن المسألة مفروضة في ما إذا لم يعلم الولي القاتل، والشهادة قبل الدعوى مسموعة والحال هذه، وإما بأن ذلك يورث ريبة للحاكم فيسأله الحاكم احتياطا في الدماء، وإما بأن تفرض في ما إذا وكل المدعي وكيلين على الدعوى فادعى أحدهما على اثنين والآخر على إثنين، وشهد كل اثنين على الآخرين.

وإن كان قد يشكل الاول بعدم تماميته في دعوى القصاص، وبمنافاته إطلاقهم عدم قبول الشهادة حسبة في حقوق الادميين، المحضة، والثاني بامكان أعلام الشاهد المستحق للقتل حتى يقدم الدعوى ثم يشهد الشاهدان، فالاخيران حينئذ أولى الاربعة.

ولو شهد المشهود عليهما بالقتل عمدا أو خطأ به على غير الشاهدين لم يقبل أيضا، للتهمة بدفع الضرر عن أنفسهما بالقصاص أو الدية، والله العالم.