جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص215
ما قصده، مع اتفاقهما على صدور القتل عنه، أو بأن مرجع العمد والخطأ إلى القصد، وهو قد يخفى بخلاف الآلة والمكان ونحو ذلك، فان الاختلاف اختلاف في أمرين وجوديين، ولهذا استشكل في العمد والخطأ دونها، إذ هما معا كما ترى، ضرورة تحقق التناقض في الاختلاف بكل ما يجعل قيدا أو وصفا للفعل من غير فرق بين الفرض والآلة وغيرهما، لامتناع الصدق فيهما معا وهو معنى التناقض، والخفاء وعدمه لا يجدي بعد شهادة العدل به، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (لو شهدا) أي العدلان مثلا (بقتل على إثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع) ولا وقوع الشهادة على الدعوى قبل تحريرها (أو) قلنا إن الشهادةفي الحسبة التي منها ذلك (إن تحقق) التبرع بها أو حصلت قبل تحرير الدعوى (لا يقتضي إسقاط الشهادة) أو غير ذلك مما يصح معه تصوير المسألة من تعدد الوكيل ونحوه سأل الحاكم الولي (فان صدق الولي الاولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين) التي لم يدع بها أحد والمشتملة على العداوة والتهمة بالتخلص عن مقتضى شهادة الاولين (وإن صدق الجميع) في وقتين مثلا (أو صدق الآخرين سقط الجميع) للتكذيب وللتهمة كما ذكره غير واحد، بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له، وهو كذلك مع فرض حصول الدعوى من المدعي بمقتضى شهادة الاولين وعدمه، ضرورة لزوم ذلك على كل تقدير.
نعم لو فرض إمكان ارتفاع التهمة عن الاخيرين وقلنا تقبل شهادتهما