جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص209
مع أن القائل به جماعة، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الشهادات.
(و) كذا تقدم البحث في أنه (لا) يثبت (بشاهد ويمين) كما هو المشهور، بل في الرياض الاتفاق عليه، أو يثبت بهما كما عن الشيخ وابن إدريس، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يثبت بكل منهما (بذلك خ ل) ما موجبه الدية كقتل الخطأ) الشبيه بالعمد وغيره (والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة) لكون الشهادة على المال الذي يثبت بشهادة النساء منفردات، بل وبالامرأتين مع اليمين، كما تقدم تحقيق ذلك كله في كتاب الشهادات أيضا.
ولو عفا من له القصاص على ما لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن بناء على عدم ثبوت القصاص، فان المال ليس من المشهود به، وإنما هو طرأ من خارج، وعن العامة وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الاثبات، كأن يقول: عفوت عن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجلوامرأتين، وضعفه واضح.
ولو شهد الرجل والامرأتان على هاشمة مسبوقة بايضاح بضربة واحدة ففي القواعد والارشاد ومحكي حواشي الشهيد الاول وروض الجنان عدم القبول في الهشم الموجب للارش، أي لم يترتب على الهشم أرش أصلا، لانها شهادة واحدة ردت في بعضها، وهو الايضاح الموجب للقصاص، فلا تقبل في الباقي، ولان الهشم لا ينفصل من الايضاح الممتنع بالشهادة فيمتنع ما لا يتم إلا به.
وفيه أنه لا بعد في ثبوته مع عدم ثبوت الايضاح نحو ما سمعته في السرقة التي يثبت فيها المال بذلك دون الحد، كما أنه يمكن حصول الهشم بدون إيضاح، ولعله لذا تردد في عدم القبول في التحرير وغيره، بل