جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص206
(ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي) في(تصديق أحدهما) كما صرح به غير واحد، بل عن الانتصار الاجماع عليه، لان إقرار كل منهما سبب في إيجاب مقتضاه على المقر به، ولا يمكن الجمع بين الامرين، فيتخير وإن جهل الحال (وليس له على الآخر سبيل.
)
ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر الحسن بن صالح (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل).
فما عن بعض العامة من قتلهما أو أخذ الدية منهما واضح الفساد، بل وكذا ما عن الغنية والاصباح من تخير الولي بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين، والله العالم.
(ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الاول درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال) كما هوالمشهور، بل في كشف الرموز أن الاصحاب ذهبوا إلى ذلك ولا أعرف مخالفا، بل عن الانتصار الاجماع عليه، بل قال أيضا: إنا نسند ما ذهبنا إليه إلى نص وتوقيف.
(و) لعله (هو قضية الحسن (عليه السلام)) التي رواها علي بن إبراهيم عن أبيه (2) قال: (أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام)
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب دعوى القتل الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 4 من ابواب دعوى القتل الحديث 1.