پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص201

كون ذلك هو المتيقن، لان القتل أعم من كونه موجبا للدية أو القتل، لكن يمكن دفعه بأنه يستفاد من استقراء النصوص منها (لا يطل دم امرء مسلم) (1) ثبوت الدية مع عدم العلم بالصفة، وليس ذلك لاثبات كونه خطأ أو شبيه عمد كي يشكل بأنهما كالعمد بالنسبة إلى ما يقع في الخارج، بل هو أمر آخر مستفاد من الادلة، فما عساه يظهر من بعض من إمكان تنقيح ذلك بالاصول لا يخلو من نظر، والله العالم.

المسألة (الثالثة:) (لو ادعى على شخص) مثلا (القتل منفردا ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية، برأ الاول أو أشركه، لاكذابه نفسه بالدعوى الاولى) وفي القواعد جعل من شرائط صحة الدعوى عدم التناقض وفرع عليه ذلك، بل لو لم يحلف على الاولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضا، لتكذيبه إياها بالثانية، فمقتضى مؤاخذته باقراره عدم سماعهما معا، نعم لو أن الثاني صدقه في دعواه ففي القبول وجهان: أحدهما أنه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه، لان في الدعوى الاولى اعترافا ببراءة غير المدعى عليه، وأصحهما كما في المسالك وأقربهما في القواعد المؤاخذة، لان الحق لا يعدوهما، ويمكن أن يكون كاذبا في الاولى أو غالطا أو ساهيا.

(1) الوسائل الباب 29 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 والباب 46 منها الحديث 2 والباب 2 من ابواب دعوى القتل الحديث 1 والباب 8 منها الحديث 3 والباب 10 – منها الحديث 5 وفي الجميع ” لا يبطل دمامرء مسلم ” الا أن الموجود في التهذيب ج 10 ص 167 و 332 ” لا يطل دم امرء مسلم “.