جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص198
وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء، نعم يتجه ذلك بناء على ما يحكى عن بعض العامة من استحقاق القتل مع الاشتراك بغير رد، فيثبت حينئذ القود، ولكنه معلوم الفساد عندنا نصا (1) وفتوى، كذا قيل.
ولكن قد يقال بناء على ما عندنا يثبت القود له أيضا وإن ثبت عليه بعد استيفائه رد الفاضل المفروض عدم معلوميته، فيرجع إلى الصلح،بل لو قلنا بتقديم الرد أمكن القضاء بينهم بالصلح القهري ثم استيفاء القصاص، وليس في الادلة ما يقتضي الاشتراط على وجه إن لم يعلم سقط القصاص.
وتظهر الثمرة في ما لو فرض عصيان الولي واقتص منه قبل رد الفاضل، فان الظاهر عدم ترتب غير رد الفاضل عليه، بل قد يقال: إنه ليس على القاتل منه شئ، وإنما هو في ذمة الشركاء، كما سمعت ظهور النصوص (2) فيه، وحينئذ تكون لاوليائه الخصومة معهم، والمراد الاستحقاق من حيث الدعوى وإلا فلو فرض بذل ولي المجني عليه المتيقن مما يفضل عن جنايته ولو الدية تماما إلا شيئا كان له القصاص، هذا كله في القود.
وأما عدم القضاء بالدية فواضح بناء على أنها لا تجب في العمد، إلا صلحا بل وعلى غيره أيضا (لعدم العلم بحصة المدعي عليه من الجناية و) لكن ذلك كله لا ينافي سماع الدعوى فانه (يقضى) حينئذ (بالصلح) قهرا (حقنا للدم) المعلوم شدة أمره عندالشارع، ولذلك خالفت الدعوى فيه الدعوى في المال في أمور كثيرة.
ومن ذلك يعلم ضعف احتمال بطلان الدعوى المزبورة باعتبار إبهامها كالمال، ولذا لم يذكره المصنف، بل قيل وغيره من أرباب المتون، نعم
(1) و (2) الوسائل الباب 12 من ابواب القصاص في النفس.