جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص197
والبيع وغيرهما من المعاملات فاشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، والاقرب السماع أيضا) وتبعه عليه غيره.
وفيه أنه لا لوث في المقام، فالبينة على أن زيد الغاصب أو عمرو لا فائدة فيها، أللهم إلا أن يقال: إن فائدتها انحصار الحق في أحدهما بالخصوص لو علم بعد ذلك براءة أحدهما ولو باعتراف الآخر بناء على الاكتفاء به في مثل ذلك، إلا أنه كما ترى شك في شك.
وكذا لو نكلا أو أحدهما عن اليمين وحلف المدعي على أن أحدهما الغاصب، فانه ليس له على كل واحد منهما بالخصوص سبيل، لاصل براءة ذمته، ويحتمل أن يريد أصل سماع الدعوى بحيث يتوجه اليمين على كل منهما نحو يمين دعوى التهمة، فتأمل جيدا.
(مسائل:) (الاولى:)(لو ادعى) على شخص مثلا (أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم) فان كان ذلك منه على وجه لا يتصور اجتماعهم على القتل لم تسمع للعلم بكذبها، وإن لم يكن كذلك إلا أنه لم يحصرهم، فان ادعى قتلا يوجب الدية (سمعت دعواه) وإن لم يثبت على المدعى عليه شئ معين، ضرورة توقف ذلك على معرفة عدد الشركاء والفرض عدمه، فليس حينئذ إلا الصلح.
بل (و) كذا لو كانت الدعوى القتل عمدا فانه (لا يقضي) بالقود ولا بالدية) لتوقف الاول على رد ما فضل من ديته عن جنايته،