جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص195
معرفته على الولي لذلك، فلو لم يسمع دعواه هكذا لتضرر، وهما لا يتضرران باليمين الصادقة، إلا أن الجميع كما ترى لا يقتضي استحقاق السماع على وجه يترتب عليه استحقاق اليمين.
نعم لو قلنا بحصول اللوث بالنكول أمكن ذلك، نحو ما ذكرهالمصنف (و) غيره من أنه (لو أقام بينة) على أن أحدهما القاتل (سمعت لاثبات اللوث إن لو خص الوارث أحدهما) بعد ذلك، كما صرح به غير واحد، فتثبت الدعوى حينئذ باليمين، كما تسمعه في محله إن شاء الله، لكن مقتضاه أنه لو لم يعينه بعد ذلك لم تكن فائدة لها، فانه لا يثبت الحق عليهما ولا على أحدهما بخصوصه، كما صرح به في المسالك، بل هو ظاهر غيره أيضا.
لكن في كتاب بعض المعاصرين (فتثبت الدية عليهما موزعة أو بالقرعة) بل قال فيه أيضا: (إنه معها لا تسمع منهم اليمين حينئذ، لانهم قد يحلفون جميعا فيكذبون البينة) ثم احتمل الحلف من كل منهم وأنه لا تكذيب فيه، فانه يحلف على براءة ذمته لا ذمة صاحبه.
وما أدري ما الوجه في ما ذكره أولا من الالزام بالدية مع حلفهم أو عدمه ؟ ! وكأن هذا الوهم نشأ عليه من مسألة اليمين إذا نكلا معا أو أحدهما، فانه قال بلزوم الدية، ولكن هل يقرع بينهم أو يوزع ؟ احتمالان، والاظهر الثاني، ولا يثبت بذلك إلا الدية وإن كانت الدعوىالعمد، لانه لا يعلم القاتل، ثم احتمل القصاص من الناكل إذا كان أحدهما، وإن نكلا معا كان الولي بالخيار، كما في صورة تعدد القاتل.
وجميعه كما ترى لا يستأهل أن يسود به الاوراق، خصوصا ما ذكره أخيرا، ضرورة الفرق بين الشركاء في القتل وبين المقام، حتى لو قال المدعي: إن القاتل له إما أحدهما أو مجموعهما.