جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص191
قتله) حدا، لكن قد عرفت البحث في ذلك (1) وفي غيره ممن حده القتل بالنسبة للمسلم والكافر وإن كان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر.
ولذلك في كشف اللثام بعد أن ذكر الشرط المزبور وهو كون المقتول معصوم الدم مفرعا عليه عدم القصاص من المسلم من كل من أباح الشرع قتله قال: (وهذا أحد الوجهين في المسألة، وقد مر خلافه في بعض الصور).
لكن في الرياض (والاصل في هذا الشرط بعد الاجماع الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالغنية والسرائر الاعتبار والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ففي الصحيح وغيره (2) (عن رجل قتله القصاص له دية، فقال: لا لو كان ذلك لم يقتص من أحد،وقال: من قتله الحد فلا دية له) وبمعناهما كثير من المعتبرة، ونحوها النصوص (3) الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب).
قلت: لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله: (ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد) وقد سمعت النصوص (4) الواردة فيها وفي المقتول دفاعا، بل وساب النبي (صلى الله عليه واله) الذي قد ورد إهدار دمه لكل من سمعه بل والائمة (عليهم السلام) (5) ما لم يخش الفتنة من قتل
(1) راجع ص 11 – 12.
(2) الوسائل الباب 24 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 بطريقين.
(3) الوسائل الباب 22 من ابواب القصاص في النفس.
(4) الوسائل الباب 24 و 22 من ابواب القصاص في النفس.
(5) الوسائل الباب 27 من ابواب حد القذف من كتاب الحدود.