پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص189

بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته ديةما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه).

وعن أبى علي والشيخ والصهرشتى والطبرسي وابني البراج وحمزة بل والصدوق في ظاهره العمل بها، بل في غاية المراد هذا القول مشهور بين الاصحاب، وبه هذا الاثر، فجاز مخالفة الاصل له، وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك.

ويؤيده أيضا خبر أبي عبيدة (1) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الاعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم).

ولكن في المسالك (هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الاعمى خطأ وفي ضعف السند، ومختلفتان في الحكم، ومخالفتان للاصول، لاشتمال الاولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة ومع عدمها تجب على الجاني، وهذا مخالف لحكم الخطأ، وفي الثانية مع جعله الجناية كالخطأأوجب الدية على الجاني، ومع عدم ماله على الامام ولم يوجبها على العاقلة ثم قال: إنها ليس صريحة في مطلوبهم أيضا، لجواز كون قوله (خطأ) حالا، والجملة الفعلية بعده الخبر، وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية، وأما نصف (خطأ) على التمييز كما فعله بعضهم فهو خطأ واضح).

وعن المختلف الجواب عن الرواية الاولى بالحمل على قصد الدفع، وفيه مع أنه مناف لظاهر الترتيب أنه مخالف لما فيه من إلزام العاقلة

(1) الوسائل الباب 35 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1