جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص188
بشدة التوعد عليه دون غيره.
وكيف كان فلا (خلاف (و) لا إشكال نصا (1) وفتوى في أنه (لا قود على النائم) بل الاجماع بقسميه عليه (لعدم القصد) الذى يدرجه في اسم العمد (وكونه معذورا في سببه و) لكن (عليه الدية) في ماله عند الشيخين ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكي عن بعضهم، بل عن السرائر نسبته إلى أصحابنا، قال: (لانهم جميعا يوردونه في ضمان النفوس، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف) لانه شبيه عمد، وللمرسل (2) المنجبر بما سمعت، ولاصالة الضمان على المتلف دون غيره، وعلى العاقلة عند أكثر المتأخرين، بل قيل: عامتهم حتى المصنف في كتاب الديات، لانه خطأ محض في الفعل والقصد.
هذا كله في النائم غير الظئر، وأما هي ففيها أقوال ثلاثة: ثالثهاالتفصيل من الاظئار للفخر والعزة وبينه للحاجة، فالاول في مالها، والثاني على العاقلة، وتمام الكلام في ذلك كله في كتاب الديات إن شاء الله.
(وفي الاعمى تردد) وخلاف (أظهره) عند المصنف وأكثر المتأخرين (أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده) للعمومات (و) لكن (في رواية الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن جنايته خطأ تلزم العاقلة) قال: (سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (عليه السلام): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لانه قتله حين قتله وهو أعمى، والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 11.
(2) الوسائل الباب 31 من ابواب القصاص في النفس الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 10 من ابواب العاقلة الحديث 1 من كتاب الديات.