پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص187

العلم بأن الباقين قتلا هما.

ولعله (ل‍) ذا قال الشيخ وغيره: (إنه كالصاحي في تعلق الاحكام) مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع، فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره المعامل المختار في اجراء الاحكام حتى طلاق زوجته وغيره من الاحكام، وإنما قضى عليه في الاربعة بما ذكره لعدم العلم بالحال، كصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوافسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل إثنان وجرح إثنان، فضرب كل واحد منهم ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية، وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ).

ولكن مع ذلك كله في المسالك لعل الاظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل في الارشاد بل والقواعد وإن قال: على إشكال مما عرفت من انتفاء العمد والاحتياط في الدم، إلا أن الاقوى ما عرفت.

نعم لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعي، للاصل بعد انتفاء القصد المعتبر، هذا كله في السكران.

(أما من بنج نفسه) بما لا يعد مسكرا (أو شرب مرقدا) كذلك (لا لعذر فقد ألحقه الشيخ بالسكران) في ثبوت القصاص عليه، بل عنه أيضا إلحاق شارب الادوية المبنجة بغير عذر، كل ذلك للتساوي في زوال القصد بالاختيار لا لعذر، ووافقه الفخر في الايضاح.

(و) لكن (فيه تردد) بل منع، لعدم الدليل علىالالحاق بعد فرض عدم صدق السكران على شئ منهم وإمكان الفرق

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الضمان الحديث 1 من كتاب الديات.