پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص186

الفتوى به، ولعله لا يخلو من وجه بناء على انسياق نصوص (1) الدفع لغيره من المحارب الظالم، فلا معارض للصحيح إلا الاصل المقطوع به، بل يمكن تخصيص نصوص الدفع (2) بناء على شمولها به أيضا، ولا ينافيهخبر أبي الورد (3) بعد حمله على الدفع، لامكان إرادة على الامام تأديته من بيت المال منه، واحتمال العكس وإن كان ممكنا أيضا إلا أن إرجاعه إلى الصحيح أولى منه، خصوصا بعد عدم قائل به، والله العالم.

(وفي ثبوت القود على السكران) الآثم في سكره (تردد) وخلاف (و) لكن (الثبوت أشبه) وفاقا للاكثر، كما في المسالك، بل قد يظهر من غاية المراد نسبته إلى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل في الايضاح دعواه صريحا عليه ناسبا له مع ذلك إلى النص، ذكر ذلك في مسألة شارب المرقد والمبنج.

ولعله أراد بالنص خبر السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال: أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي (عليه السلام) للقوم: ما ترون ؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي (عليه السلام): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري،فقال علي (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على قاتل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين) فان قوله (عليه السلام): (فلعل) إلى آخره، ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لو فرض

(1) و (2) الوسائل الباب 22 من ابواب القصاص في النفس.

(3) الوسائل الباب 28 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الضمان الحديث 2 من كتاب الديات.