جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص183
ما عن التحرير من اشتراط الرشد مع البلوغ لا وجه له، إلا أن يريد به كمال العقل لا الرشد بالمعنى المصطلح، والله العالم.
(فرع:) (لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال) ولي المجني عليه: (قتلت وأنت بالغ أو أنت عاقل فأنكر) وقال: قتلته وأنا صبي أو قبل الافاقة وكان ذلك ممكنا (فالقول قول الجاني مع يمينه) بلا خلاف أجده بين من تعرض له (لان الاحتمال متحقق، فلا يثبت معه القصاص) المنافي لاصل البراءة، والمتوقف على حصول شرطه، وهو البلوغ والعقل، والفرض عدم معلوميتهما (و) لكن (تثبت) فيه (الدية) في مالهما، للاعتراف بالقتل الذي يمضي في حقهما دون العاقلة.
ولا فرق في ذلك بين الجهل بالتأريخ وبين العلم بتأريخ أحدهما والجهل بالآخر، كما هو مقتضى إطلاق الاصحاب في المقام وفي غيره من نظائره، وهو مما يؤيد ما ذكرناه غير مرة من عدم اعتبار تأخر مجهول التأريخ عن معلومه، فيحكم حينئذ بالقصاص مع فرض الجهل بتأريخ البلوغ والافاقة، وفرق واضح بين المقام وبين التداعي في البيع ونحوه مماكان فيه دعوى الفساد بعد الاعتراف بالبيع من تعقيب الاقرار بالمنافي.
نعم لو لم يعهد للقاتل حال جنون فادعاها كان القول قول المدعي، لان الاصل السلامة، ولعله لذا قال المصنف وغيره: (بعد إفاقته) لكن ومع ذلك في المسالك احتمال تقديم قول الجاني أيضا، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على الدماء.
وفيه أن مثله أيضا لا يبطل به دماء المسلمين.