جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص181
وعلى كل حال ففي كشف اللثام حكاية العمل بها عن الشيخين والصدوقين وجماعة وإن كنا لم نتحقق الجماعة، لان المحكي عن الاتباع موافقة المشهور.
(و) على كل حال ف (الوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ) الصبي (خمس عشرة سنة) وفاقا لمن عرفت، لما سمعت، بل في المسالك (هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للاصول الممهدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليها).
كل ذلك مضافا إلى ما مر في الحجر من النص (1) والفتوى على عدم حصول البلوغ إلا بأماراته المعلومة التي يمكن حمل خبر السكوني (2) على ما إذا وجد أحدها مع الخمسة، بل وخبر العشر وإن كان نادرا، بل هي كافية في رده إن كان مراد القائل تحقق البلوغ بالعشر وبالخمسة أشبار، ضرورة قصورها عن تخصيصها بها من وجوه، وإن كان المراد أنه صبي يقتص منه فقد عرفت قصورها عن تقييد ما دل (3) على أن عمده خطأ من وجوه.
فمن الغريب وسوسة الاردبيلي في الحكم المزبور من تخصيص القرآن الكريم والاخبار المتواترة بالاجماع وأخبار الآحاد، مع أن بناء الفقه عليه، ومن احتمال اختصاص حديث (4) رفع القلم بغير القصاص الذي قد
(1) الوسائل الباب 2 من كتاب الحجر.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 11 من ابواب العاقلة من كتاب الديات.
(4) الوسائل الباب 36 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2 الباب 4من ابواب مقدمة العبادات الحديث 11.