جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص180
(و) لكن (في رواية) مقطوعة ومرسلة في الكتب (يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا) وإن حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كمااعترف به غير واحد من الاساطين، نعم النصوص (1) المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة، ولعل من رواها أراد هذه النصوص بادخال القصاص في الحدود، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك، ولا فرق بينه وبين القصاص، وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص.
نعم في المروي عن سليمان بن حفص والحسن بن راشد (2) عن العسكري (عليه السلام (أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود) ولم نجد به عاملا.
(وفي) رواية (أخرى إذا بلغ خمسة أشبار) اقتص منه وهي رواية السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، فقال ؟ إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية) إلا أنه زاد في المتن وغيره ومحكي النهاية (وتقام عليه الحدود).
(1) الوسائل الباب 32 من ابواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق والباب 44 من كتاب الوصايا ولم نعثر عاجلا على نص يدل على إقامة الحدود عليه.
(2) الوسائل الباب 28 من ابواب حد السرقة الحديث 13 من كتاب الحدود والباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 36 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.