جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص178
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1): (إن محمد ابن أبى بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء) إلى غير ذلك.
فان لم تكن له عاقلة فعن النهاية والمهذب والجامع أن الدية على بيت المال، وفي كشف اللثام (ويوافقه خبر بريد العجلي (2) الآتي) وفيه مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في كونه قاتلا مجنونا يمكن أن يكون المراد بيت مال الامام، لانه الوارث له، ولذا كان المحكي عن السرائر أنهاعلى الامام دون بيت المال.
وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ) لان البلوغ شرط في المشهور أيضا، بل عليه عامة المتأخرين، بل نسبه بعض إلى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل عن الغنية دعواه عليه صريحا، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، للاصل والاحتياط في الدماء، ولحديث رفع القلم (3) المجمع عليه كما عن السرائر.
وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (4): (عمد الصبي وخطاؤه واحد).
وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (5):
(1) و (4) و (5) الوسائل الباب 11 من ابواب العاقلة الحديث 5 – 2 – 3 من كتاب الديات.
(2) الوسائل الباب 29 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1 (3) الوسائل الباب 36 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2 والباب 4 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 11.