جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص177
بينهما، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة) ثم يقتص ورثة المقتول من الآخر، وإنما فائدة القرعة التعجيل في قتل أحدهما.
(و) حينئد ف (لو بدر أحدهما فاقتص) قبل القرعة (كان لورثة الآخر الاقتصاص منه) وإن أثم هو بالمبادرة المزبورة إلا أنه استوفى حقه مع احتمال عدم الاثم، فان لكل منهما استيفاء حقه من الآخر بمقتضى إطلاق الادلة.
ومنه ينقدح عدم وجوب القرعة، نعم قد يقال بوجوبها عند تشاحهما في ذلك عند الحاكم، كما أنه قد يقال بتقديم الاقتصاص من الاقدام جناية إذا لم يقترنا، والله العالم.
(الشرط الرابع:) (كمال العقل، فلا يقتل المجنون) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما كحديث (1) رفع القلم وغيره وخصوصا (2) مستفيضا حد الاستفاضة (سواء كان المقتول (قتل خ ل) عاقلا أو مجنونا و) سواء كان مطبقا أو أدوارا إذا قتل حال أدواره، نعم (تثبت الدية) عندنا (على عاقلته) لان عمده خطأ.
قال الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد (3): (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا).
(1) الوسائل الباب 36 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2 والباب 4 من ابواب مقدمة العبادات الحديث 11.
(2) الوسائل الباب 36 من ابواب القصاص في النفس والباب 11 من ابواب العاقلة من كتاب الديات.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 1 من كتاب الديات.