پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص176

الذي لا شك في انسياق غير الفرض منه، والاولوية ممنوعة، وما في المسالك من أن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه واضح الضعف، ضرورة ظهور قوله (عليه السلام) (1): (لا يقاد والد بولد) في كون المراد عدم قتله بقتله.

(وكذا البحث لو قذفها الزوج) فماتت قبل اللعان والحد (ولا وارث) لذلك (إلا ولده منها) فانه لا يملك استيفاء الحد من أبيه، لانه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا، وفيه ما عرفت، أللهم إلا أن يدعى اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه ينطبق على أصول الامامية، أو يقال: إن مقتضى الامر (2) بالمصاحبة بالمعروف ولو كانا كافرين وغيره مما تضمنته الآية والرواية (3) سقوط ذلك، ونحوه في حق الوالد، فيحتاج الخارج للدليل لا العكس، ولتحقيقذلك واستيعاب مقاماته مقام آخر، هذا كله في ولده منها.

(أما لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا) لانه لا يوزع على الورثة كما عرفته في محله بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال، لعموم الادلة.

(ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود) مختصا به، لان القاتل لا يرث قصاصا من مقتوله ولا دية (فان تشاحا في الاقتصاص) مع اتحادها في وقت الجناية (أقرع

(1) الوسائل الباب 32 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.

(2) سورة لقمان: 31 الاية 15.

(3) الكافي ج 2 ص 157 – 163.