جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص175
المقتضية للحوق، ومشروعية اللعان في موضعه لا يقتضي الانتفاء في غيره بمجرد النفي حتى في مثل الفرض الذي تحقق فيه الوطئ المحتمل للتولد، فان النافي ليس له النفي وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللعان (1) فلاحظ وتأمل لتعرف ذلك وغيره أيضا.
ومنه ما لو نفى مولودا على فراشه باللعان ثم قتله قتل به أخذا باقراره، ولانتفائه عنه شرعا، فانتفى المانع من القصاص.
فان عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله ففي القواعد الاقرب القصاص، ولعله للاخذ بالاقرار، ولعموم أدلة القصاص مع الشك فيالمانع، وفي كشف اللثام (ويحتمل العدم احتياطا في الدم وبناء على الاشتراط بانتفاء الابوة مع الشك فيه، لاختلاف قوليه).
وفيه أن ذلك لا يقتضي سقوط القصاص الثابت بالادلة الشرعية وإن ألزم بمقتضى الاقرار في حقه، نعم لو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن قد نفاه عن نفسه ثم استلحقه لم يقتص منه، لالحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن المعارض مع الاحتياط في الدم، وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه، وقد تقدم تمام الكلام في هذه المسائل في محالها، والله العالم.
(ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص) عليه (لولدها منه قيل) والقائل الشيخ والفاضل بل المشهور على ما في المسالك: (لا) يثبت إرثا كما لا يثبت أصالة (لانه لا يملك أن يقتص من والده) له فضلا عن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف.
(ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص (2)
(1) راجع ج 34 ص 39 – 52.
(2) الوسائل الباب 32 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.