جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص174
قلت: قد تقدم في كتاب اللعان (1) وفي كتاب الاقرار (2) ما يعلم منه صحة الرجوع في المفروض وعدمها، وأنه قد يمنع انتفاؤه بالنفي، سيما بعد الاقرار به في خصوص الامة التي علم وطؤها على وجه يصلح لكون الولد منه فضلا عن وطئ الشبهة والانقطاع إذا كان كذلك وإنأطلقوا أن الامة مثلا والمنقطعة ينفى ولدها بالنفي، لكن يمكن تنزيله على غير الفرض، بل قد تقدم في كتاب الاقرار (3) احتمال عدم انتفاء من أقر بأنه ولده بنفيه، لقوله (عليه السلام) (4): (إذا أقر بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا) فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فبناء المسألة على ذلك في مثال الشيخ وغيره، وحينئذ يشكل قتل الراجع، ولعله لذا جزم الشيخ بل والفاضل في غير الارشاد من كتبه بعدم قتله، واحتمال أن قتله أخذ باقراره وإن لم ينتف عنه بنفيه واضح الفساد.
وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك النظر في ما في كشف اللثام قال: (وتردد فيه أي الفرق في الارشاد كالشرائع من احتمال الانتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط بناء على القرعة، ويؤيده عموم أدلة القصاص والاخذ بالاقرار، نعم لا يتجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا جميعا، لثبوت البنوة لاحدهما قطعا بالفراش) إذ هو كما ترى، فان هذا الفراش إن كان مانعا من الانتفاء فالفرض حصوله لكل منهما، وإلا قبلالرجوع من كل منهما، ومبنى قول الشيخ على الاول، فلا وجه للاحتمال في مثاله، بل ولا وجه له في غيره أيضا بعد تحقق الفراشية المزبورة
(1) راجع ج 34 ص 39 – 52.
(2) و (3) راجع ج 25 ص 160 و و 162.
(4) الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 4 من كتاب الفرائض.