پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص171

عليه أيضا، مضافا إلى العموم، وخصوص صحيح أبي عبيدة (1) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل أمه، قال: يقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله كفارة، ولا يرثها) بل ظاهر النص والفتوى عدم ردفاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرحا به.

وكذا الاقارب كالاجداد والجدات من قبلها والاخوة من الطرفين والاعمام والعمات والاخوال والخالات) بلا خلاف أجده بيننا إلا من أبي علي والعامة في الاجداد والجدات، والله العالم.

(فروع:) (الاول: إذا ادعى إثنان ولدا مجهولا) كاللقيط (فان قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل) فلم يثبت شرط القصاص الذى هو انتفاء الابوة في الواقع، مضافا إلى إشكال التهجم على الدماء مع الشبهة.

(و) كذا (لو قتلاه) معا بلا خلاف أجده بين من تعرض له هنا فيهما معا (ف‍) ان (الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق).

(و) لكن (ربما خطر) في البال (الاستناد إلى القرعة) بل في كشف اللثام وغيره احتماله قويا، لاطلاق النص (2) والفتوى بالالحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل، وعدم طل دم امرء مسلم، وعموم أدلة القصاص، منع كون انتفاء الابوة شرطا، بل أقصى الادلة كون الابوة كالمانع،فلا يتحقق مع الجهل بها، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص بأحدهما في

(1) الوسائل الباب 32 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 57 من ابواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.