جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص170
ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم.
(وكذا لو قتله أب الاب وإن علا) كما صرح به غير واحد، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الاجماع عليه، بل لم أجد فيه خلافا، نعم تردد فيه المصنف في النافع وبعض الناس، لكنه في غير محله بناء على تناول الاطلاق له لغة وعرفا، بل وإن لم يكن كذلك، ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق (عليه السلام) (1): (لا يقتل الاب بابنه) بمعونة كلام الاصحاب وبأولوية الجد أو مساواته للاب في ذلك، فلا يقتل الجد حينئذ وإن علا بالاحفاد سواء قربوا أم بعدوا.
بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين في الاسلام والحرية ونحوهما.
نعم للجلاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الامام (عليه السلام) للعمومات وعصمة الامام عندنا، بل عن التحرير أنهما لا يمنعان مع ذلك من الميراث، لانه قتل سائغ، بل قد يقال بالجواز في الغازيبدون أمر الامام (عليه السلام) (و) تمام الكلام فيه في كتاب الجهاد (2).
نعم (يقتل الولد بأبيه) إجماعا بقسميه ونصوصا (3) عموما وخصوصا مضافا إلى الكتاب (4).
(وكذا الام تقتل به) بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا من الاسكافي الذي وافق العامة هنا على ذلك قياسا على الاب واستحسانا.
(ويقتل بها) أيضا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه
(1) و (3) الوسائل الباب 32 من ابواب القصاص في النفس الحديث 6 – 0 (2) راجع ج 21 ص 25.
(4) سورة المائدة: 5 الاية 45.