پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص168

لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أنتأتي ببينة (1).

وعن سعيد بن المسيب (2) (أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسأل لي عليا (عليه السلام) عن هذا الامر، قال أبو موسى: فلقيت عليا (عليه السلام) قال: فقال: والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة، ولا هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا ؟ قلت: كتب إلى معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك، فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته).

ولكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور وإن قال في القواعد: (وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك، وهل ينسحب على الاجانب ؟ إشكال، إلا أنه لا دليل عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الادلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الاحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين، ولم يحضرني الآن منالنصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده، والله العالم.

(1) الظاهر ان المحقق (قده) نظر إلى خبر سعيد بن المسيب المروي في الموضع المشار إليه من الوسائل وفي المستدرك الباب 54 من تلك الابواب وسنن البيهقي ج 8 ص 337.

(2) ذكر بعضه في الوسائل الباب 69 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 وتمامه في التهذيب ج 10 ص 314 الرقم 1168 وفيهما ابن ابى الجسرين بدل ابن ابى الحسين.