جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص164
التساوي في عبارة الاصحاب ولو بقرينة التفريع هو عدم قتل المسلم بالكافر.
ومن ذلك يعلم عدم أثر لما سمعته من أحكام المرتد في سقوط القود عنه الذي يمكن مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ حالا من الذمي، كوجوب قتله مع عدم التوبة دونه، وعدم حل ذبيحته إجماعا بخلاف الذمي الذي اختلف فيه، وعدم إقراره بالجزية وغير ذلك.
نعم هذا كله مع بقائه على الارتداد.
(أما لو رجع إلى الاسلام فلا قود) قطعا وإن تكافئا حال الجناية، لعموم (لا يقاد مسلم بكافر) (1) ولجب الاسلام الذي يعلوولا يعلى عليه ما قبله (و) لكن (عليه دية الذمي) كما في القواعد وغيرها مع إمكان القول بعدمها أيضا إن لم يكن إجماعا، باعتبار كون الواجب عليه القصاص، والفرض سقوطه عنه بالاسلام، أللهم إلا أن يستفاد من الادلة قيامها مقامه في كل مقام تعذر استيفاؤه على وجه يشمل الفرض، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.
المسألة (الخامسة:) (لو جرح السملم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة فلا قود) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له (لعدم التساوي حال الجناية) التي لها مدخلية في إزهاق نفسه مع السراية، فلا يصدق عليه كافر تعمد قتل كافر، ومن هنا لم تكف الكفاءة في إحدى الحالتين دون الاخرى، ولذا لم يقتص منه لو جرح مرتدا ثم أسلم، ففي الفرض لا يتغير الحكم
(1) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5 وفيه ” لا يقاد مسلم بذمي “.