پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص163

ولكن تثبت الدية لئلا يبطل دم المسلم، ولوقوع الجناية مضمونة والعبرةفي المقدار باستقرارها.

وعن بعض العامة أنه أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون وغير مضمون، كما إذا قطع يده فارتد فقطع آخر يده الاخرى وهو مرتد، وربما احتمل أيضا القود بعد رد نصف الدية.

والجميع كما ترى.

ضرورة أن التخلل المزبور بعد عدم قدحه في تحقق عنوان القصاص وهو قتل المسلم عمدا لا يصلح مانعا ولا موجبا لرد النصف ولا بسقوطه.

(و) من هنا (لو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية، لان الجناية صادفت محقون الدم و) قد عرفت غير مرة أن العبرة في المقدار بالاستقرار ف‍ (كانت مضمونة في الاصل) والله العالم.

المسألة (الرابعة:) (إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد) كما في القواعد (منشأه تحرم المرتد بالاسلام) المانع من نكاحه الذمية، ومن إرث الذمي له، ومن استرقاقه، والمقتضى لوجوب قضاء الصلاة عليه لو أسلم (و) لكنمع ذلك (يقوى أنه يقتل) وفاقا للفاضل وغيره ممن تأخر عنه، بل وللمحكي عن المبسوط والخلاف (للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لان الكفر كالملة الواحدة) ولاطلاق أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، إذ لا دليل على اعتبار التساوي على وجه يقتضي خروج المفروض، بل لعل المراد من اشتراط