پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص159

في الاسلام) عندنا نعم من حكم بكفره من الاصحاب وإن أظهر الاسلام لا يقتله به، بل قيل لا يقتل به وهو صغير، لعدم إسلامه التبعي بعدم الابوين له شرعا إلا أن يسبى، بناء على صحة سبي مثله، فيحكم حينئذ باسلامه تبعا للسابي، وكأنه مبني على اشتراط السماواة في الدين في القصاص، للاجماع ونحوه، وإلا فما سمعته من النصوص (1) عدم قتل المسلم بالكافر، وولد الزنا قبل وصفه الاسلام لا يحكم بكفره، ولذا قلنا بطهارته، فيندرج في قوله تعالى (2): (النفس بالنفس) وغيره مما دلعلى القصاص، والله العالم.

(مسائل من لواحق هذا الباب:) (الاولى:) (لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص) في الطرف (ولا قود) في النفس.

(وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت، لان التكافؤ) في الاسلام والحرية (ليس بحاصل وقت الجناية) كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا.

(وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع، لان الجناية) في الجميع (لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها) فلا يتجدد لها للاصل (و) غيره مما عرفت.

نعم (تثبت) في الجميع (دية النفس) تامة في ذمة الاولين وعاقلة الاخير (لان الجناية) حال حصولها (وقعت مضمونة)

(1) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس.

(2) سورة المائدة: 5 الاية 45.