جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص155
أللهم إلا أن يقال: إن ذلك كله لا يقابل ما عرفت من النص (1) والفتوى على قتله به قصاصا لا حدا، وفائدة ذلك واضحة، ضرورة سقوطه بالعفو وعدم استيفائه منه إلا بعد طلب الولي ورد الاولياء فاضل الدية على الاول بخلاف الثاني.
ومن الغريب ما في الروضة من احتمال القول بالقتل حدا مع رد فاضل الدية، إذ هو مع أنه إحداث قول يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه وإن سبقه إليه الكركي في حاشية الكتاب غير واضح الوجه، ومناف لما سمعته من النصوص، فليس حينئذ إلا القول بقتله قصاصا.
نعم هو بعد تحقق التعود منه الذي هو عنوان قتله كذلك، بل الظاهر أنه يقتل بالاخير الذي يتحقق به صدق التعود وإن كان ما سبق له مدخلية في تحقق ذلك، إلا أن ظاهر النصوص المزبورة ما ذكرناه، بل هو مقتضى الاصل أيضا، فحينئذ يرد أولياؤه الفاضل دونهم، ويسقط بعفوهم دونهم.
نعم لو قتل متعددا بعد تحقق التعود كان لاولياء كل منهم القود على نحو ما سمعته في المسلم إذا قتل مسلمين متعددين.
والمرجع في التعود العرف، والظاهر عدم تحققه بالثانية وإن ثبت ذلك في الحيض لدليله، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه (يقتل الذمي)بالذمي وإن اختلفت ملتهما، لعموم (النفس) (2) وكون الكفر ملة واحدة، ولخبر السكوني (3) عن الصادق (عليه السلام) (أن
(1) االوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث 2.
(2) سورة المائدة: 5 الاية 45.
(3) الوسائل الباب 48 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.