پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص153

وعلى حال فتخص آية نفي السبيل (1) وعموم (لا يقاد المسلم بالكافر) (2) بذلك، وما عن ابن إدريس من الاجماع إن أراد به ما يشمل محل النزاع فهو ممنوع، وإن أراد غيره فلا يفيد، وأقصاه العموم المخصص كالخبر المزبور.

وعلى كل حال لم يحك القول بالقتل حدا في غاية المراد إلا عن أبي علي والتقي.

نعم في كشف اللثام حكايته عن المختلف وظاهر الغنية، بل وعن الفقيه أنه يقتل عقوبة لخلافه على الامام، قال: (والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فما دون ذلك، كما جاء في المؤلى إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفئ أو يطلق، فمتى لم يفئ وامتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين، وقد قالالنبي (صلى الله عليه واله): من آذى ذمتي فقد آذانى (3) فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صلى الله عليه واله) فكيف في قتلهم) بل فيه عنه أيضا وجوب القتل على من قتل واحدا من المعاهدين عمدا، لخلافه على الامام لا لحرمة الذمي، مستندا إلى ما سمعته من خبر أبي بصير (4) وقصر النهى عن قتله بالذمي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمة.

وعنه في المقنع أنه سوى بين الذمي والمسلم في أن الولي إن شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية، وإن شاء أخذ الدية.

وهما معا كما ترى لا يستأهلان ردا كما عرفت، بل وسابقهما أي

(1) سورة النساء: 4 الاية 141.

(2) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5 وفيه ” لا يقاد المسلم بذمي “.

(3) الفقيه ج 4 ص 93 الرقم 302.

(4) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث 4.