جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص152
وفي ثالث (1) عنه (عليه السلام) أيضا: (قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل).
ونحوه صحيح محمد بن الفضيل (2) عن الرضا (عليه السلام).
بل قد يحمل على ذلك خبر ابن مسكان (3) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه).
وموثق سماعة (4) عنه (عليه السلام) أيضا: (في رجل مسلم يقتل رجل من أهل الذمة، فقال: هذا حدث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم).
وخبر أبي بصير (5) عنه (عليه السلام) أيضا: (إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين).
وفي خبر أبي بصير (6): (سألته عن ذمي قطع يد مسلم، قال: يقطع إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا ديته، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك).
ولعله لهذه النصوص قال المرتضى والشيخان وابنا حمزة وسعيد وسلار والشهيدان: (جاز الاقتصاص) منه (بعد رد فاضل ديته) بل ربما كان من معقد إجماع الاول، بل قيل: والشهيد في غاية المراد، بل ظاهر اقتصار المصنف وغيره على نقل الاول عدم العبرة بغيره.
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث – 7 – 1 – 2 – 3 – 4.
(6) الوسائل الباب 22 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1