پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص151

بلا خلاف (و) لاإشكال في شئ من ذلك نصا وفتوى.

نعم (قيل) والقائل المشهور: (إن اعتاد) المسلم (قتل)أهل الذمة) قتل، بل عن المهذب البارع أنه قريب من الاجماع، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار وغاية المراد والروضة الاجماع عليه، بل قد يشهد للشهرة المزبورة أنه محكي عن أبي علي والصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلار وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنف في النافع والفاضل في بعض كتبه، والشهيدين كذلك، وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر والصهرشتى والطبرسي والكيدري والحلبي، ومن هنا قال في غاية المراد: (الحق أن هذه المسألة إجماعية، فانه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس، وقد سبقه الاجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الاجماع لم يوجد إجماع أصلا، والفخر إنما هو متأخر عن ابن إدريس، وظاهر المتن والقواعد واللمعة التردد، وليس خلافا).

كل ذلك مضافا إلى النصوص المنجبر ما يحتاج إليه منها سندا ودلالة بذلك، منها أخبار الهاشمي وفيها الصحيح.

ففي أحدها (1): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال: لا إلا أن يكون تعود بقتلهم، فيقتل وهوصاغر).

وفى الآخر (2): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دماء اليهود والمجوس والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك فلا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر).

(1) و (2) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث 6 – 1 وفي الثاني سقط.