پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص150

(الشرط الثاني:) (التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر) مع عدم الاعتياد (ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا) بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة أو متواتر كالنصوص: منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد ابن قيس (1): (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) وغيره على وجه لا يقدح في الاول خلاف الصدوق في المقنع، ولا في الثاني ما تسمعه من النصوص (2) الواردة بالمساواة بين المسلم والذمي المخالفة لقوله تعالى (3): (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) إنكان الوارث كافرا، ويتم بعدم القول بالفصل، المحمولة على المتعود أو على التقية من بعض العامة، منهم أبو يوسف الذي يقول فيه الشاعر: يا قاتل المسلم بالكافر

جرت وما العادل كالجائر يامن ببغداد وأطرافها

من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف

بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا وابكوا على دينكم

واصبروا فالاجر للصابر (ولكن يعزر) لو قتل من يحرم قتله عليه بخلاف الحربي منهم حتى إذا لم يستأذن الامام (عليه السلام) في ذلك وإن توقف الجهاد، لكن فرق بينه وبين قتله بدونه، بل (ويغرم دية الذمي) منهم

(1) و (2) الوسائل الباب 47 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5 – 0 (3) سورة النساء: 4 الاية 141.