پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص149

(والاشبه ثبوته) لما عرفت من إطلاق الدليل الذي لا ينافيه سقوط القود عن الشريك كالاب والاجنبي والمسلم والذمي في قتل الذمي،نعم له ذلك ولكن (مع رده ما يستحقه المولى) من الجاني من قيمة الجناية نصف الدية أو أقل.

(ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية) فان كان تمام دية اليد فذاك (و) إلا (كان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد) كما هو المفروض، وهو واضح.

هذا وفي القواعد (ولو جرح عبد نفسه وأعتق ثم مات فلا دية، كما لو أتلف عبدا ثم أعتق) وشرحها في كشف اللثام (ولو جرح عبد نفسه وأعتق بعد ذلك ثم مات فلا دية عليه، لان العبرة بحال الجناية، كما لو أتلف مالا حال كونه عبدا ثم أعتق لم يكن عليه الضمان اعتبارا بحال الجناية).

وفيه أن ضمان العبد المال على وجه يتبع به بعد العتق مفروغ منه، بل لعله كذلك حتى لو كان المال لسيده.

ثم إن ظاهر التشبيه كون مفروض المسألة رفع (عبد) ونصب (نفسه)وربما احتمل جرح المولى عبد نفسه على أن يكون المراد من التشبيه أنه كما لو جنى المولى على عبده بالمتلف ثم أعتقه، فانه لا ضمان هنا فكذلك الجرح، وهو كما ترى، والله العالم.