جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص148
لان عليه نصف نفس، ولا يمكن استيفاؤه منه إلا بالرد كنظائره (ولم يسقط القود) عن قاطع الرجل (لمشاركة الآخر في السراية) والفرض عدم قود عليه، فان ذلك لا يقتضي السقوط عنه بعد إطلاق الادلة (كما لا يسقط بمشاركة الاب للاجنبي وبمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي) وإن لم يكن قصاص على الاب ولا على المسلم، كما هو واضح.
المسألة (الثالثة:) (لو قطع) قاطع (يده وهو رق ثم قطع) ذلك القاطع (رجله وهو حر) وقد اندملتا معا (كان على الجاني) في الجناية الاولى (نصف قيمته وقت الجناية لمولاه) ما لم يتجاوز نصف دية الحر، وإلا رد إليه (و) ليس عليه قصاص لما عرفت من عدمالتساوي، نعم (عليه القصاص في الجناية حال الحرية) لحصول المساواة حينها (فان اقتص المعتق) بالفتح (جاز، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى) كما أن المولى اختص بالاولى دونه.
(ولو سرتا فلا قصاص في الاولى) قطعا (لعدم التساوي، و) لكن يثبت (القصاص في) قطع (الرجل) المفروض وقوعه حال الحرية (لانه) حينئذ (مكافئ).
(وهل يثبت القود) بذلك أيضا بعد فرض السراية بها وبالسابقة ؟ (قيل) والقائل الشيخ في المبسوط: (لا) يثبت (لان السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود) منهما كما لو استند التلف إلى عمد وخطأ.