جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص143
الزيادة عليها، لان الزيادة حدثت بالسراية حال الحرية، ولا حق له في ما زاد حالتها، وإن كان نصف القيمة أكثر من الدية كما لو كانت قيمته تزيد على ألف دينار فله كمال الدية لا غير، لان الواجب بالجنايةنقص بالسراية حال الحرية فكان من حق السيد والباقي له بعد النقصان، لان قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر، والثاني أن الواجب أقل الامرين من كل الدية وكل القيمة، لان الجناية حصلت بجناية مضمونة للسيد، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس، فلا بد من النظر إليها في حق السيد، فيقدر موته رقيقا وموته حرا، ونوجب للسيد أقل العوضين فان كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها، وإعتاق السيد سبب النقصان وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية، وهي من فعل السيد، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقا، ويعبر عن هذا الوجه بأن للسيد الاقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا، ومن مثل نسبته من القيمة).
قلت: كان وجه التعبير المزبور النظر إلى اتحاد الجاني وتعدده، فالاول للاول والثاني للثاني الذي يلحظ فيه نسبة جنايته إلى جناية غيره بالنسبة إلى قلة الجانين وكثرتهم، فانك قد عرفت سابقا أن الاعتبار بالجانين لا بالجنايات، فيلحظ حينئذ نسبة الاول إليهم، ويأخذ منالدية أقل الامرين منها ومن قيمة العبد.
وإليه أشار المصنف بقوله متصلا بما سمعت: (مثل أن يقطع واحد يده وهو رق، فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا كان على الجاني خمسمائة، فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله) أي بعد أن قطع الاول إحدى يديه وهو رق (ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف وثبتت دية النفس وهي ألف) لما عرفت من دخولها فيها