پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص140

في القواعد في الصحة، قال: (وإلا فالاقرب المنع) وكأنه راعى في ذلك الجمع بين أدلة العتق وعدم ضياع الحق، وهو حاصل لو كان مليا بخلاف ما إذا كان معسرا.

وفيه أنه يمكن كونه مماطلا مع ملاءته فلم يحصلالاحتياط لصاحب الحق، واحتمل في كشف اللثام الصحة مع الاستسعاء، والكل تهجس، والتحقيق ما عرفت من نفوذ العتق، أما البيع والهبة فالظاهر مراعاة لزومهما بالاداء، نحو تركة الميت التي تعلق بها الدين، (والله العالم.

(مسائل (فروع خ ل) في السراية:) (الاولى:) (إذا جنى الحر على المملوك) جناية فلا قصاص عليه، لعدم المكافأة، ولكن لمولاه قيمة الجناية (ف‍) ان كانت يدا كان له نصف القيمة ولو (سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته) ما لم تتجاوز دية الحر بلا خلاف ولا إشكال.

(ولو تحرر وسرت إلى نفسه) لم يجب القصاص الذي يعتبر فيه وقت الجناية، إلا أنه (كان) على الجاني دية حر لانه مات حرا و (للمولى) منها (أقل الامرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية) وذلك لان القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادةحصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى، وإن نقصت مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لان دية الطرف تدخل في دية النفس) إذ الفرض أنه مات بتلك الجناية التي كانت تقتضي على تقدير الرقية تمام القيمة، لكونها جناية مضمونة لكنها سرت وهو حر، فلا تكون سرايتها له،